الشيخ الجواهري
18
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
أمّا البائع فالظاهر بقاء خياره لسبق حقه ، إلّاأنّه يقوى فيخصوص العتق الانتقال إلى القيمة [ 1 ] . ولو اشترى العبد نفسه بناءً على جوازه كالكتابة فكالانعتاق [ 2 ] . و [ قد قيل ] [ 3 ] [ أنّ مثلهما لو كان المبيع جمداً في زمان الحزّ ، وإلّا أن يقال : التلف لا يسقط الخيار ] قلت : وهو كذلك ، واللَّه أعلم . [ خيار المجلس للعاقد عن الاثنين : ] ( ولو كان العاقد واحداً عن اثنين ) هو أحدهما أو غيرهما ( كالأب أو الجدّ ) أو الوصي لطفلين ( كان الخيار ثابتاً ما لم يشترط سقوطه ، أو يلتزم به عنهما بعد العقد أو يفارق المجلس الذي عقد فيه على قول ) [ 4 ] . [ ولكن يثبت الخيار للعاقد الواحد عن اثنين باعتبارين ، باعتبار أنّه بائع وباعتبار أنّه مشترٍ ] .
--> ( 1 ) المسالك 3 : 197 . ( 2 ) التذكرة 11 : 11 . ( 3 ) جامع المقاصد 4 : 287 . ( 4 ) القواعد 2 : 65 . ( 5 ) مصابيح الأحكام : 569 ( مخطوط ) . ( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان 8 : 389 . ( 7 ) الحدائق 19 : 13 . ( 8 ) الغنية : 217 - 218 . ( 9 ) الوسائل 18 : 5 - 6 ، ب 1 من الخيار ، ح 1 - 3 . ( 10 ) المصدر السابق .